السيد اليزدي
411
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
من المدّة إن نصفاً فنصف ، وإن ثلثاً فثلث ، مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات ، ومع التفاوت تلاحظ النسبة . ( مسألة 5 ) : إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه تثبت الأجرة المسمّاة بالنسبة إلى ما مضى ، ويرجع منها بالنسبة إلى ما بقي ، كما ذكرنا في البطلان على المشهور ، ويحتمل قريباً « 1 » أن يرجع تمام المسمّى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ؛ لأنّ المفروض أنّه يفسخ العقد الواقع أوّلًا ، ومقتضى الفسخ عود كلّ عوض إلى مالكه ، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في صورة البطلان أيضاً ، لكنّه بعيد . ( مسألة 6 ) : إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ، ويجيء خيار تبعّض الصفقة . ( مسألة 7 ) : ظاهر كلمات العلماء : أنّ الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها ، وبالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدّة ترجع إلى المستأجر - كلًاّ أو بعضاً - من حين البطلان ، كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض ، لا أن يكون كاشفاً عن عدم ملكيتها من الأوّل ، وهو مشكل ؛ لأنّ مع التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكاً للمنفعة إلى تمام المدّة ، فلم ينتقل ما يقابل المتخلّف من الأوّل إليه ، وفرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هنا ؛ لأنّ المبيع حين بيعه كان مالًا موجوداً قوبل بالعوض ، وأمّا المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد ولا في علم اللَّه إلّابمقدار بقاء العين ، وعلى
--> ( 1 ) - هذا هو الأقوى فيما إذا كان حقّ الفسخ والخيار بسبب كان حين العقد ، كما إذا تبيّنالغبن أو وجد العيب السابق ، وأمّا مع عروض ذلك في الأثناء فالأقوى هو التوزيع .